السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

55

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

الزّكوة إليه يعود نفعها على الدّافع وهو معلوم البطلان امّا سند الثّاني فهو صحيح امّا سند الثالث فهو ضعيف لجهالة عمران بن إسماعيل بن عمران والَّذي رايته في الرّجال عمران بن محمّد بن عمران بن عبد اللَّه الأشعري من أصحاب الرّضا عليه السّلام ثقة صه حح وفى جش عمران بن محمّد بن عمران بن عبد اللَّه بن سعد الأشعري القمي أخبرنا ابن نوح قال حدثنا الحسن بن حمزة قال حدّثنا ابن بطه قال حدثنا أحمد بن محمّد بن خالد عنه بكتابه وفى ست عمران بن محمّد بن عمران الأشعري له كتاب نوادر أخبرنا الحسين عن أحمد بن جعفر عن حميد امّا المتن فيدلّ على جواز اعطاء الزّكوة على أولاده زايدا على قدر نفقتهم وفى صحيحة الصّدوق في الفقيه عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثيرا له أن يأخذ من الزّكوة فقال يا أبا محمّد أيربح في دراهمه ما يقوت عياله ويفضل قال نعم قال كم يفضل قال لا أدرى قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزّكوة وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزّكوة وما تضمّنه هذا الخبر من اعتبار الفضلة ناظر إلى ما يحتاج إليه الإنسان سوى القوت من كسوه ونحوها وهو ممّا يختلف باختلاف الأحوال فكان مبلغ هذه النّفقة في ذلك الوقت كان يساوى نصف نفقة القوت وروى الشّيخ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللَّه عما يروون عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ان الصّدقة لا تحلّ لغنى ولا لذي مرّة سوى فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا تصلح لغنى اللغة قال الجوهري المرّة بكسر الميم وتشديد الرّاء المهملة القوة ورجل سوى الخلق مستو امّا سند الرّابع فهو موثق بابن فضال وامّا عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي هاشم فهو ابن أبي هاشم البجلي أبو محمّد جليل من أصحابنا ثقة صه وعليها بخط الشّهيد الثّاني كذا في كتاب النّجاشي بخط السّيد بن طاوس بن أبي هاشم مكررا وامّا أبو خديجة فهو سالم بن مكرم بن عبد اللَّه بن أبي خديجة لرواية عبد الرّحمن بن أبي هاشم عنه وهو ثقة جدّا لكن الشّيخ قال إنه ضعيف جدا وقال في موضع آخر انّه ثقة وروى الكشي عن محمّد بن مسعود قال سألت أبا الحسن عليّ بن الحسن عن اسم أبى خديجة فقال انّه سالم بن مكرم فقلت له ثقة فقال صالح وكان من