السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

50

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

عن الاختيار كأنّه سهو من سبق النّظر إلى غير موضعه كما اتّفق العلامة وفى جش خالد بن حريز بن عبد اللَّه البجلي روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأخوه إسحاق بن حريز له كتاب رواه الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز بكتابه انتهى وما في كش في خالد بن حريز فكما ذكره العلَّامة وما في خالد البجلي قد سبق وفى ق بن حرير كوفي أخو إسحاق بن حرير الكوفي وبالجملة ان كونه صالحا يدل على توثيقه وامّا أبو الرّبيع فهو أبو الرّبيع الشّامي أخبرنا ابن نوح عن الحسن بن علي عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن أبي الرّبيع الشّامي بكتابه جش وفى ست أبو الرّبيع الشّامي له كتاب أخبرنا ابن أبي جيد عن محمّد بن الحسين عن سعد والحميري عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن أبي الرّبيع الشّامي وفى صه اسمه خليل بن أرقى والصّحيح ابن أوفى كما في صح وجش وقال الشّهيد في شرح الإرشاد بعد نقله لحديث فيه الحسن بن محبوب عن أبي الرّبيع الشّامي ما هذا لفظه قال الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب قلت في هذا يصحّ ما انتهى اما سند السّادس ففيه منصور وهو منصور بن الوليد الصّيقل قد ثمّ ( ؟ ؟ ؟ ) زاد الكوفي مكنى أبا محمّد روى عنهما اما المتن فلانة يتضمّن وضمنته أي بالاستقراض على وجه سايغ في الشّرع إذ ح يكون الرّيح للمستقرض وعليه الضّمان تفصيل المقام انّ المتّجر في مال الطَّفل إذا افترضه مع انتفاء الولاية أو الملاءة يكون الفرض فاسدا وربح المال لليتيم ولا زكاة عليه ويتعلَّق بالمتصرّف ضمان المالك بمعنى انّه يكون بحيث يلزمه مثله أو قيمته مع التّلف امّا الضّمان فلانّ الاقتراض انّما يسوغ مع الولاية والملاءة كما تقدّم فمتى انتفى الفرضان أو أحدهما يكون المتصرّف على هذا الوجه عاصيا غاصبا فيترتّب عليه الضّمان لا محالة وامّا ان ربح المال يكون لليتيم فلانّ الشّراء وقع بعين ماله كما هو المفروض فيملك المبيع ويتبعه الرّبح لكن بحب تقييده بما إذا كان المشترى وليا وأجازه الولي وكان للطَّفل غبطة في ذلك والا وقع الشّراء باطلا بل لا يبعد توقّف الشراء على الإجازة في صورة شراء الولي أيضا لأنّ الشّراء لم يقع بقصد الطَّفل ابتداء دايما أوقعه للتّصرّف لنفسه فلا يتصرّف إلى الطَّفل بدون