السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

32

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

وكذا في تفسير قوله تعالى ما في البحث بهذه العبارة قال في القاموس النحت بالضمّ الإبل الخراسانيّة كالبختية ح نخاتى وبخاتي وفى مجمل اللَّغة ذكر بعض أهل اللَّغة ان البخت في الإبل عربية ما في الحديث محقق كلام القاموس انتهى فإذا تقرر هذا فنقول ان ما يتضمن هذا الخبر امّا سند الخامس فهو حسن بل صحيح أيضا امّا المتن فهو ظاهر وقوله وقال عبد الرّحمن هذا فرق بيننا وبين النّاس فعندنا خمس شياة وعندهم بنت مخاض إلى خمس وثلثين وما فوق خمس وعشرين إلى خمس وثلثين محلّ الوفاق ففي خبر زرارة ومحمّد بن مسلم وأبى بصير وبريد العجلي والفضيل امّاطى للحكم المعلوم في خمس وعشرين وامّا مراعاة للتقيّة على ما ذكره الشّيخ رحمه اللَّه وامّا معرى الكلام فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بعد ذلك بنت مخاض حتّى يبلغ خمسا وثلثين وليس في سياق القول تجشم وتكلف فليتدبّر قال رحمه اللَّه باب زكاة الغنم محمّد بن يعقوب أمّا السند فهو صحيح جدّا وإن كان حسنا عند المتأخّرين امّا المتن فهو المشهور بين المتأخّرين ينافي ما وقع عن الشّيخ في التهذيب في النّصاب الثّاني حيث انّ الظَّاهر مما ذكره ههنا انّه إذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وامّا إذا لم يزد عليها فليست فيها الَّا شاة واحدة وامّا ما في التّهذيب فقد نقل هذه الرّواية فيه بهذه العبارة وليس فيما دون الأربعين شئ حتّى يبلغ عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتّى يبلغ مأتين إلى آخر هذا الخبر وأنت خبير بانّ الموجود في الكافي وهذا الكتاب أي الإستبصار على وفق الصّواب والواقع في التّهذيب لعلَّه سهو من قلمه طاب ثراه ومن الأصحاب من قال إن هذا يضعف العمل بالرّواية وهذا كما ترى وقد علمت آنفا انّه يخالف ما عليه الصّدوق في الفقيه أيضا حيث قال فيه وليس على الغنم شئ حتّى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاتان إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها ثلث شياة إلى ثلاثمائة فان كثر الغنم سقط هذا كله واخرج من كلّ مائة شاة انتهى ومن المحتمل أن يكون هذا الكلام من الصّدوق لا من الرّواية وامّا العلَّامة فقد نقلها في المنتهى ولكن من الأصحاب من أورد عليه انّه من الصّدوق لا من الرّواية اللغة فقد أفيد بهذه العبارة أصل الشاة شاهة ولذلك يق في تصغيرها