السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

28

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

الحسن عليهما السّلام مات بالمدينة ثقة ثقة وكان واقفيا امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله حتى يكون خمسة أوساق أفيد أي حتّى يبلغ ما إذا صار زبيبا كان خمسة أو ساق كما قدمناه ويدلّ عليه من طريق الكافي في الصحيح عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أقلّ ما يجب فيه الزّكوة من البر والشعير والقرّ والزّبيب قال خمسة أو ساق بوسق النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأهل بيته فقلت كم الوسق قال ستّون صاعا إلى آخر ما نقلناه آنفا ثمّ لا يخفى انّ الوقف لا ينافي وجوب الزّكوة وما وقع في عبارة المتأخّرين ولا الوقف المراد به عين الوقف وذلك إذا كان عما وامّا حاصل الوقف فقد يجب فيه والحاصل انّما لم يجب الزّكوة في الوقف لأنّها لو وجب لوجبت في العين فيخرج به عن الوقف وعلَّله في المنتهى أيضا بعدم تمام الملك باعتبار مشاركة غيره من الطَّبقات في الاستحقاق وكون الموقوف عليه ممنوعا من التّصرّف في العين بغير الاستنماء وهو حسن ولو نتج الوقف وجبت الزّكوة في نتاجه إذا كان لمعين كساير الأموال المملوكة وقال الشّيخ رحمه اللَّه لو ولدت الغنم الموقوفة ولو بلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزّكوة الَّا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتوالد منها وقفا وهو جيّد ان ثبت صحة اشتراط ذلك لكنّه محلّ نظر امّا سند الرّابع عشر فهو صحيح وكذلك ما يتلوه من الخبر امّا سند السّادس عشر فهو ابن فضال وامّا أبان بن عثمان فقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وإن كان ناووسيّا ثمّ أبو بصير مشترك وامّا الحسن بن شهاب فلعلَّه ابن شهاب البارقي عربي ق الأزدي الكوفي عنه وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال رحمه اللَّه باب زكاة الإبل أمّا السند ففيه أبو بصير امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه مجمع عليه بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المحقّق في المعتبر سوى النّصاب قال ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلثين وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب كما يدل عليه الخبر الثّاني الصّحيح وامّا مستند ابن أبي هو الخبر الرّابع الموثق الآتي اللغة ففي الخبر الأول جذعه أفيد الجذع بالتّحريك في البهائم من الإبل ما له خمس سنين والبقر والشاة ما تمت