الشيخ الأصفهاني
85
صلاة المسافر
الجائر وصيد اللهو ، بل ربما يستشعر ذلك من تعبير هم ( عليهم السلام ) : " بأنه مسير باطل " ( 1 ) و " سفر باطل " ( 2 ) و " مبتغى باطل " ( 3 ) إلا أن معاملة الخروج إلى الصيد للسفر في معصية الله كما في صحيحة حماد ( 4 ) وتغيير التعبير بقولهم ( عليهم السلام ) : " مسير باطل " وتعليلهم ( عليهم السلام ) " بأن المؤمن لفي شغل من ذلك ، شغله طلب الآخرة عن الملاهي " ( 5 ) . كل ذلك شاهد على عدم الحرمة والله العالم وبهذه الطائفة من الأخبار تقيد المطلقة الآمرة بالاتمام في سفر الصيد . وتوهم التفصيل من بعض الأخبار كخبر عبد الله بن سنان عن الرجل يتصيد فقال ( عليه السلام ) : " إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر " ( 6 ) . مدفوع بأنه من الأخبار المطلقة من حيث القصر في سفر الصيد لعدم تقيده باللهو . ومراده ( عليه السلام ) : إن طالب الصيد إن كان يدور حول بلده فعليه الاتمام لعدم السفر ، وإن كان تجاوز حد الترخص وجب عليه القصر لصدق الوقت والميقات على المحدود بحد زماني أو مكاني ومن الثاني مواقيت الحاج ومنه قوله تعالى " ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه " ( 7 ) فإن الظاهر إرادة جبل الطور المعين للمكالمة . ومن الأول مواقيت الصلاة ومنه قوله تعالى " فتم ميقات ربه أربعين ليلة " ( 8 ) . نعم يجب تقييد وجوب القصر بما إذا لم يكن للتنزه واللهو ، وليس من الأخبار المشكلة التي يجب ردها إلى أهله كما عن بعض أجلة العصر ( قدس سره )
--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 512 ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 502 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 502 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 509 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 5 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 502 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ، ص 511 ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 7 ) الأعراف : 142 . ( 8 ) الأعراف : 143 .