الشيخ الأصفهاني
121
صلاة المسافر
وتنقيح الكلام فيه وفيهما برسم أمور : منها : إن أخبار الباب طوائف أربعة : إحديها : الأخبار الآمرة بالاتمام عند مرور المسافر إلى ضيعته وقريته كصحيحة إسماعيل بن الفضل " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، قال ( عليه السلام ) : إن نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة ، وإن كنت في غير أرضك فقصر " ( 1 ) وبمضمونها روايات أخر كرواية البزنطي ( 2 ) وموثقة عمار ( 3 ) . ثانيتها : الأخبار النافية للاتمام في عين ذلك الموضوع كرواية موسى بن حمزة بن بزيع قال " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصر أم أتم ؟ فقال ( عليه السلام ) إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر " ( 4 ) وبمضمونها رواية عبد الله بن سنان ( 5 ) . ثالثتها : الأخبار الدالة على عدم كفاية المرور بالضيعة ، ولزوم الاستيطان في الاتمام كصحيحة علي بن يقطين قال " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ فقال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتم فيه " ( 6 ) وبمضمونها صحاح أخر لعلي بن بقطين وغيره ، وظاهرها لزوم الاستيطان العرفي وهو اتخاذ المحل والمنزل مقرا دائميا له . رابعتها : خصوص صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ، قال ( عليه السلام ) :
--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 520 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 مع اختلاف يسير . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 523 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 17 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 521 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 526 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ، ص 525 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ، ص 521 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .