الشيخ الأصفهاني
199
صلاة الجماعة
السلام ) : " فإنه ليس على الإمام ضمان " أيضا هو الصلاة على غير وضوء ، ومقتضى الجمع الدلالي حمل الإعادة على الاستحباب . وأما حمل الضمان على أن الإمام متعهد لأن لا يصلي بهم على غير طهر فيكون آثما في إقدامه على الإمامة فهو غير مختص بهذا الشرط . وينبغي التنبيه على أمور : الأول : إن الظاهر عدم الفرق بين ما إذا تبين اختلال صلاة الإمام بعد الفراغ ، وتبينه في الأثناء في صحة ما مضى من صلاته لا للأولوية فإنها ظنية بل لصحيحة زرارة ( 1 ) " قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه على غير وضوء قال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان " وليس في قبالها إلا ما أرسله في الذكرى من رواية حماد عن الحلبي " يستقبلون صلاتهم " وذكر في الحدائق ( 2 ) إنه لم يظفر به في جوامع الأخبار كالوسائل والبحار . إلا أن في مفتاح الكرامة إنه موجود في السرائر ، وفي كلام السيد علم الهدى كما في المنتهى . وعلى أي حال فهو من قبيل الظاهر بالنسبة إلى الأظهر ، أو النص فيحمل على استحباب استقبال الصلاة . الثاني : المنصوص في أخبار الباب من موجبات فساد صلاة الإمام أربعة . الكفر : كما في رواية ابن أبي عمير ( 3 ) وفقد الطهارة الحدثية : كما في غير واحد ( 4 ) من الأخبار . وفقدان نية أصل الصلاة : كما في صحيحة زرارة ، فقد الاستقبال : كما في إمامة الأعمى ( 6 ) . وأما فقد سائر الشرائط فغير منصوص بالخصوص ، نعم بناء على الأخذ بعموم العلة في قوله ( عليه السلام ) : " فإنه ليس
--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 433 ، الحديث 2 ، من الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الحدائق الناظرة : ج 11 ، ص 234 ، طبعة الآخوندي ) . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ، ص 435 ، الحديث 1 ، من الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 433 ، أحاديث الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ، ص 437 ، الحديث 1 ، من الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ، ص 436 ، الحديث 2 ، من الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة .