الشيخ المنتظري
52
دراسات في المكاسب المحرمة
من أنهاء بطلان التالي إلى ما هو بديهي البطلان عقلا أو شرعاً أو حسّاً أو عادةً [ 1 ] ولا يلزم من مجرّد ذلك الكفر . وإنّما يلزم ممّن التفت إلى الملازمة واعترف باللازم . وإلاّ فكلّ من أفتى بما هو مخالف لقول اللّه واقعاً - إمّا لعدم تفطّنه لقول اللّه أو لدلالته - يكون مكذّباً للقرآن . وأمّا قوله ( عليه السلام ) : " من صدّق منجّماً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . " [ 2 ] فلا يدلّ أيضاً على كفر المنجّم وإنّما يدلّ على كذبه فيكون تصديقه تكذيباً للشارع المكذّب له . [ 3 ] ويدلّ عليه عطف الكاهن عليه . وبالجملة فلم يظهر من الروايات تكفير المنجّم بالمعنى الذي تقدّم للتنجيم في صدر عنوان المسألة [ 4 ] كفراً حقيقيّاً . فالواجب الرجوع
--> 1 - الوسائل 12 / 104 ، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11 . 2 - حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني / 24 .