الشيخ المنتظري
14
دراسات في المكاسب المحرمة
وإن جرت على الموزون المعيّن باعتقاد المشتري أنّه بذلك الوزن فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الرّبا . ولو جرت عليه على أنّه بذلك الوزن بجعل ذلك عنواناً للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه لم يبعد الصحّة . ويمكن ابتناؤه على أنّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطاً من العوض أم لا ، فعلى الأوّل يصحّ دون الثاني .