الشيخ علي فريدة الاسلام الكاشاني
176
مجمع الفرائد في الأصول
والمسح وذكر محالها وما يجب غسله ومسحه من الوجه واليدين والقدمين وأي وضوء يكون بجميع أحكامه مطابقا لما أجمع عليه الأصحاب أو قام عليه خبر متواتر وكم من فروع تتعلق بأجزاء الصلاة من التكبير والقراءة والركوع وغيرها وبشرائطها من الوقت والقبلة والنية وبجزئياتها وأقسامها مما يؤتى به سفرا وحضرا وجماعة وفي حال المرض وفي غير ذلك من الأحوال وأي صلاة تكون بجميع مسائلها الكثيرة وفروعها المختلفة واحتمالاتها الوافرة التي لا يكاد يخطر كثير منها بالذهن مطابقة لما أجمع عليه الفقهاء وضبط في اللوح المحفوظ عند اللَّه عز وجل وبالجملة فدعوى عدم استلزام الاحتياط في جميع أبواب الفقه للعسر والحرج المنفيين في الشرع فضلا عما يوجب اختلال النظام مساوقة لإنكار أوضح ما قام عليه الضرورة من العقل ( نعم الشأن في دلالة ) نفي العسر والحرج على نفي مثل هذا الحكم الذي يحكم به العقل استقلالا كحكمه بالاحتياط في غير هذا المورد من أطراف العلم الإجمالي ومنشأ الإشكال في ذلك هو أن مفاد أدلة نفي العسر والحرج وإن كان هو نفي الحكم الذي ينشأ من قبله العسر ويتصف بكونه عسريا لا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع « كما أفاده المحقق الخراساني قدس سره » في تلك الأدلة نفي الضرر وكان منشأ تقديم تلك الأدلة على أدلة الأحكام حكومتها عليها لا التوفيق العرفي بينهما كما أفاده هو أيضا « أما الأول » فلأن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع إنما هو فيما إذا كان مدخول النفي موضوعا ذا حكم كي يكون جعله بلحاظ جعل ذاك الحكم ونفيه أيضا بلحاظ نفيه كما في مثل قوله صلى الله عليه وآله لا رهبانية في الإسلام ولا صرورة في الإسلام وقوله عليه السلام لا شك لكثير الشك ولا سهو في السهو وقولك لا علم لزيد بعد ما كان العلم عندك موضوعا لحكم لا في مثل قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من