معمر بن المثنى التيمي
145
مجاز القرآن
( بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم ) سورة المائدة ( 5 ) « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 1 ) واحدها عقد ، ومجازها : العهود والأيمان التي عقدتم . وقال الخطيئة : قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم * شدّوا العناج وشدّوا فوقه الكربا ( 1 ) ويقال : اعتقد فلان لنفسه ، ويقال : وفيت وأوفيت . « وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » ( 1 ) ( 2 ) واحدها حرام ، قال : فقلت لها فيئى إليك فإنّني * حرام وإني بعد ذاك لبيب ( 3 )
--> ( 1 ) : ديوانه 59 - وأورده أبو رياش في شرح الهاشميات للكميت 90 وهو في الطبري 6 / 28 والزجاج 1 / 108 آ والاقتضاب 351 والقرطبي 6 / 32 واللسان ( عنج ) وشواهد الكشاف 27 . ( 2 ) « أنتم . . . حرام » هكذا في البخاري ، قال ابن حجر ( 8 / 201 ) : هو قول أبى عبيدة . ( 3 ) : القائل المضرب بن كعب بن زهير ، والبيت في السمط 79 والاقتضاب 475 والقرطبي 6 / 36 والزجاج 1 / 109 ورواه القتبى عن أبي عبيدة بغير عزو في أدب الكاتب 639 .