السيد عبد الأعلى السبزواري

75

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الفصل الرابع في السهام تقدم أن الوارث إما ذو فرض أو غيره [ 1 ] ، فإن اتحد الوارث وكان ممن لا فرض له كان الإرث كله له [ 2 ] ، وكذا إن كان ذا فرض إلا أن مقدار فرضه يرثه بالفرض والباقي بالرد عليه بسبب القرابة [ 3 ] .

--> ( 1 ) راجع صفحة : 8 . ( 2 ) راجع صفحة : 8 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 5 .