السيد عبد الأعلى السبزواري

63

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فلا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد استرضائهم بأي وجه كان [ 167 ] ، نعم يخرج الكفن والتجهيزات اللازمة ولو من دون استرضائهم [ 168 ] .