السيد عبد الأعلى السبزواري

39

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإن لم يكن لهما حق القصاص [ 79 ] ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها [ 80 ] . نعم لا يرث المتقرّب بالأم وحدها كالأخ والأخت للأم من الدية شيئا [ 81 ] . ( مسألة 24 ) : الدية في الخطأ المحض على العاقلة ولو لم يكن للميت وارث سوى العاقلة ترث العاقلة من الدية التي تدفعها في الخطأ [ 82 ] . ( مسألة 25 ) : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السلام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي وليس له العفو [ 83 ] .