السيد عبد الأعلى السبزواري

37

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 20 ) : لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا [ 71 ] كما يستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب [ 72 ] . ( مسألة 21 ) : لو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما [ 73 ] . ( مسألة 22 ) : لو ادعى بعض أولياء المقتول عمدا القتل على بعض الورثة وأنكره فالقول قوله مع اليمين [ 74 ] ، ما لم يثبت المدعي للقتل دعواه بالحجة الشرعية ، ولو ادعى ولي المقتول القتل العمدي . وادّعى الوارث القتل الخطأي يقدم قوله مع اليمين في الإرث دون الدية [ 75 ] . ( مسألة 23 ) : الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث ثمَّ يورث الباقي كسائر الأموال [ 76 ] .