السيد عبد الأعلى السبزواري
31
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ومعه تعتدّ - عدة الطلاق - من حين الارتداد [ 52 ] ، فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدة عادت الزوجية وإلا فلا [ 53 ] . ( مسألة 14 ) : لو علم الورثة إجمالا بأن أحد أفراد الورثة غير مسلم ولكن لا يعلم تفصيلا فلا بد من تعيينه ولو برجوعهم إلى الحاكم الشرعي وإن لم يمكن ذلك يختبر كل من أخذ سهمه بإسلامه ويدخر سهم من لم يمكن اختباره حتى يعلم حاله [ 54 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب حد المرتد الحديث : 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب موانع الإرث .