السيد عبد الأعلى السبزواري

23

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 5 ) : إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض ، كان لكل منهما حكمه [ 16 ] ، ولا فرق في التقسيم في الأعيان الموروثة بين أن يكون بالقيم أو بالعين [ 17 ] . ( مسألة 6 ) : لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون [ 18 ] ، ولم ينته الأمر إلى الإمام [ 19 ] وكذا الحال لو كان الميت مرتدا وخلَّف ورثة كفارا وأسلم بعضهم بعد موته فإن الإرث يختص به [ 20 ] . ( مسألة 7 ) : لو أنكر الورثة إسلام بعض الوراث قبل القسمة فالقول قولهم مع يمينهم [ 21 ] ،