السيد عبد الأعلى السبزواري

8

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولو لم تكن له يمين قطعت يساره [ 15 ] ، ولو لم تكن له يد أصلا قطعت رجله [ 16 ] ، فتقطع الرجل اليمنى بقطع اليد اليمنى واليسرى بقطع اليد اليسرى [ 17 ] .

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية : 45 . ( 2 ) سورة النحل الآية : 126 . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قصاص الطرف : 2 .