السيد عبد الأعلى السبزواري

75

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

كما أنها أصول في نفسها وليس بعضها بدلا عن بعض ولا مشروطا بعدم البعض [ 15 ] ، فلا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي بل الجاني مخير في بذل أي منها شاء [ 16 ] . ( مسألة 3 ) : تجزي القيمة عن كل واحد مما مرّ من الأصول الستة [ 17 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس : 10 .