السيد عبد الأعلى السبزواري

6

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

من التساوي في الإسلام والحرية وانتفاء الأبوة وكون الجاني كاملا فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص منه في النفس [ 4 ] . ( مسألة 2 ) : لا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة فيقتص فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل ، ويقتص لها منها ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث [ 5 ] . الثاني : التساوي في السلامة والآفة [ 6 ] ، ويصح كون المقتص منه أخفض [ 7 ] ، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء ولو بذلها الجاني [ 8 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب قصاص النفس حديث : 5 وتقدم في صفحة : 221 . ج : 28 . ( 2 ) تقدم في ج : 8 صفحة : 219 . ( 3 ) سورة المائدة الآية : 45 . ( 4 ) سورة النحل الآية : 126 .