السيد عبد الأعلى السبزواري

52

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولو داوى الإصبع المقطوعة فتآكل الكف فادّعى الجاني تأكَّلها بالدواء وادّعى المجني عليه تأكَّلها بالقطع قدّم قول الجاني [ 72 ] . الثانية عشرة : لو ادّعى الجاني عيب العضو المقطوع أو شلله وادّعى المجني عليه السلامة يقدّم قول الجاني مع يمينه [ 73 ] ، ولو ادّعى الجاني صغره وقت الجناية وادّعى المجني عليه البلوغ قدّم قول الجاني مع يمينه [ 74 ] . الثالثة عشرة : لو جنى على أحد فعفا المجني عليه - قبل الاندمال أو بعده - حقه رأسا فلا قصاص في العمد ولا دية في غيره [ 75 ] ،

--> ( 1 ) راجع ج : 28 صفحة : 236 .