السيد عبد الأعلى السبزواري

50

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بلا فرق بين وحدة الجناية عليه أو تعددها [ 63 ] ، ولو قطع إحدى يدي شخص ورجليه مثلا خطأ فقال الولي : مات بعد الاندمال [ 64 ] ، وقال الجاني : مات بالسراية [ 65 ] ، فالقول قول الجاني مع يمينه [ 66 ] ، وكذا الملفوف في كساء إذا قدّه نصفين فادّعى الولي أنه كان حيا وادّعى الجاني أنه كان ميتا يقدّم قول الجاني مع يمينه [ 67 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب كيفية الحكم 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 25 من أبواب كيفية الحكم : 3 .