السيد عبد الأعلى السبزواري
36
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الدية ، ولو مات المجني عليه بغير سبب الجناية فلأوليائه القصاص بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي [ 132 ] . ( مسألة 48 ) : لا فرق في السبب الموجب للجناية بين الضرب أو غيره كصب بعض الأدوية السامة على الجسد مثلا أو اتصال بعض الجسد بآلات الكهرباء التي قد توجب الشلل فيه [ 133 ] . ( مسألة 49 ) : لو صدرت الجناية من اثنين بنحو الاشتراك فيها اقتص منهما المجني عليه إن شاء مع رد ما فضل من دية المقتص منه إليهما أو يأخذ منهما الدية ويسقط القصاص ، أو يقتص من أحدهما ويدفع من لم يقتص منه فضل دية المقتص عنه [ 134 ] ، وكذا لو صدرت الجناية من جماعة .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب القصاص في الطرف : 1 .