السيد عبد الأعلى السبزواري

22

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولو كان الجاني أعورا اقتص منه [ 70 ] ، وإن عمى [ 71 ] ، ولا يرد إليه شيء [ 72 ] . ( مسألة 23 ) : لو قلع ذو عينين عين أعور اقتص له بعين واحدة [ 73 ] ، ويكون للمجني عليه التخيير بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها [ 74 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب قصاص الطرف : 1 و 2 . ( 2 ) الكافي ج - : 7 صفحة : 319 / 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب قصاص الطرف : 1 و 2 . ( 4 ) سورة المائدة الآية : 45 .