السيد عبد الأعلى السبزواري
87
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإن نبش ولم يسرق الكفن يعزّر ولا يقطع [ 33 ] ، بلا فرق فيه بين الأكفان المتعارفة إذا كان بقدر النصاب أو الأكفان النفيسة [ 34 ] . ( مسألة 16 ) : ليس القبر حرزا لغير الكفن فلو جعل مع الميت شيء ونبش وأخرج لا يقطع إلا إذا كان القبر في بيت مقفل فكسر القفل أو ثقب الجدار [ 35 ] . ( مسألة 17 ) : لو تكرر منه النبش وفات السلطان كان له قتله للردع [ 36 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حدّ السرقة الحديث : 11 و 15 و 16 و 14 . ( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حدّ السرقة الحديث : 11 و 15 و 16 و 14 . ( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حدّ السرقة الحديث : 11 و 15 و 16 و 14 . ( 4 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حدّ السرقة الحديث : 11 و 15 و 16 و 14 .