السيد عبد الأعلى السبزواري

85

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 13 ) : لو سرق ثمر العين الموقوفة يقطع مع تحقق الشرائط [ 26 ] ، وكذا العين الموقوفة بناء على كونها ملكا للموقوف عليه ، وأما بناء على أنها من التحرير وفك الملك فلا قطع [ 27 ] ، وكذا لو سرق الحقوق من الزكاة أو الخمس أو السهم الشريف [ 28 ] ، ولا بد وأن يكون المطالب هو الحاكم الشرعي في كل مال ليس له مالك فعليّ مطالب [ 29 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب حد السرقة : 4 .