السيد عبد الأعلى السبزواري
83
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 9 ) : لا قطع على السارق في عام المجاعة إذا كان المسروق مأكولا والسارق مضطرا [ 17 ] ، وإن كان الضمان عليه [ 18 ] . ( مسألة 10 ) : لو سرق حرا - كبيرا أو صغيرا - لم يقطع [ 19 ] ، ويعزره الحاكم الشرعي بما يراه [ 20 ] ، ويقطع إن باعه [ 21 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب حد السرقة الحديث : 2 و 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 25 من أبواب حد السرقة الحديث : 2 و 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 25 من أبواب حد السرقة الحديث : 2 و 1 و 4 . ( 4 ) الوسائل : باب 20 من أبواب حد السرقة : 2 .