السيد عبد الأعلى السبزواري
81
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 6 ) : إذا سرق شيئا بزعم عدم كونه بقدر النصاب فبان بقدره يقطع وفي عكسه لا يقطع [ 11 ] . ( مسألة 7 ) : تقدم أنه يعتبر في السرقة هتك الحرز فيكون المدار في تحققها عليه [ 12 ] ، ففي السرقة من الجيب إن كان بحيث يصدق عليه الحرز يقطع [ 13 ] ، وإن صدق عدمه أو شك في الصدق وعدمه لا يقطع [ 14 ] ، ولكن الإثم والضمان ثابتان على كل حال [ 15 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب حد السرقة : 2 .