السيد عبد الأعلى السبزواري

8

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

مثل أن يقول : « أنت زاني » أو « لائط » أو « ليط بك » أو « نكح في دبرك » أو « يا زاني » أو « يا لائط » أو نحو ذلك من الألفاظ الظاهرة في المعنى المقصود [ 5 ] . ويشترط أن يكون القائل عارفا بمعنى اللفظ الذي يقذف الغير به [ 6 ] . ( مسألة 3 ) : لو تكلم الجاهل بالمعنى بأحد الألفاظ المذكورة فلا قذف ولا حدّ وإن علم المخاطب بمعناها [ 7 ] ، ولو عكس كما إذا قال العارف باللغة ما هو قذف وجهل المخاطب ذلك يكون قذفا وعليه الحد [ 8 ] . ( مسألة 4 ) : إذا قال لولده الشرعي : « لست بولدي » مع عدم القرينة على الخلاف يكون ذلك قذفا وعليه الحدّ ، وكذا لو قال لغيره « لست لأبيك » [ 9 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب مقدمات الحدود . ( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب حد القذف : 1 .