السيد عبد الأعلى السبزواري

71

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 10 ) : يشترط في السرقة بل كل ما فيه الحد عدم تحقق الشبهة [ 37 ] ، حكما أو موضوعا [ 38 ] . ( مسألة 11 ) : لا فرق بين الذكر والأنثى فتقطع فيما يقطع فيه الذكر وكذا المسلم والذمي فيقطع المسلم سواء سرق من المسلم أو الذمي [ 39 ] .

--> ( 1 ) راجع السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 صفحة : 265 . ( 2 ) تقدم ما يتعلق بالقاعدة في ج : 27 صفحة : 226 . ( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد السرقة : 1 .