السيد عبد الأعلى السبزواري

55

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 3 ) : الظاهر أن صنع الخمر أيضا مثل ما ذكرناه سواء كان بالمباشرة أو بواسطة الآلات المعدة لذلك [ 8 ] . ( مسألة 4 ) : لو ناول أحد شخصا الخمر فشربها فإن كان عن تعمد واختيار عن كل منهما يحدّ الثاني ويعزّر الأول [ 9 ] ، وإن كان عن جهل من كل منهما فلا حدّ ولا تعزير [ 10 ] وإن كان عن علم من الأول وجهل من الثاني يعزّر الأول ولا حدّ على الثاني [ 11 ] ، ولو انعكس يحدّ الثاني ولا تعزير على الأول [ 12 ] . ( مسألة 5 ) : كما يجرى الحدّ في الخمر المعلوم كذلك يجري في ما قام عليها حجة معتبرة كالأمارة وقول ذي اليد والاستصحاب [ 13 ] .