السيد عبد الأعلى السبزواري
40
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مع عدم كونه معذورا في جهله [ 5 ] . ( مسألة 3 ) : لا فرق في المسكر بين جميع أنواعه سواء اتخذ من العنب المسمّى بالخمر ، أو التمر أي النبيذ ، أو الزبيب أي : النقيع ، أو العسل أي : البتع ، أو الشعير أي : المزر ، أو الذرة أو الحنطة أو غيرهما وسواء اتخذ من شيء واحد أو شيئين أو أشياء مختلفة [ 6 ] . ( مسألة 4 ) : العصير الزبيبي أو التمري مع الإسكار ملحق بالخمر في الحدّ [ 7 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد المسكر . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب مقدمات الحدود : 1 . ( 3 ) راجع المجلد الأول صفحة : 392 .