السيد عبد الأعلى السبزواري

25

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 3 ) : يشهّر القاذف بين الناس لتجتنب شهادته [ 10 ] . ( مسألة 4 ) : إذا تكرر الحدّ بتكرر القذف يقتل في الرابعة على الأحوط [ 11 ] . ( مسألة 5 ) : إذا قذف فحدّ ثمَّ قال : « إن الذي قلت حق » وجب في الثاني التعزير دون الحدّ [ 12 ] . ( مسألة 6 ) : لو تكرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات بأن قال مثلا : « أنت زان » وكرره ليس عليه سوى حدّ واحد [ 13 ] ،

--> ( 1 ) تقدم في ج : 27 صفحة : 174 . ( 2 ) تقدم في ج : 27 صفحة : 277 . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد القذف : 1 .