السيد عبد الأعلى السبزواري
21
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والأقارب لو قذف بعضهم بعضا [ 21 ] . ( مسألة 11 ) : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد ، فلكل واحد حدّ سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرّقين [ 22 ] ، ولو قذفهم بلفظ واحد ، بأن قال : « هؤلاء زناة مثلا » فإن افترقوا في المطالبة فلكل حدّ واحد [ 23 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد القذف : 5 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد القذف : 5 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد القذف : الحديث : 1 و 3 . ( 4 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد القذف : الحديث : 1 و 3 .