السيد عبد الأعلى السبزواري

15

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 2 ) : لو قذف العاقل أو المجنون الأدواري في دور عقله فجن العاقل وعاد دور الجنون في الأدواري لا يسقط الحدّ ، بل يحدّ ولو في حال الجنون [ 4 ] . ( مسألة 3 ) : إذا قذف السكران وكان سكره بحق كالمداواة ، والاضطرار ، والغفلة عن السكر أو غير ذلك - ولم يكن له قصد بالنسبة إلى القذف فلا حدّ عليه [ 5 ] ، وإن لم يكن كذلك فعليه الحدّ [ 6 ] . ( مسألة 4 ) : لا فرق في القاذف بين المسلم والكافر [ 7 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب مقدمات الحدود : 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد المسكر : 4 .