السيد عبد الأعلى السبزواري
10
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وفي مورد الترديد بين نفرين يثبت الحدّ مع مطالبتهما له [ 13 ] . ( مسألة 7 ) : لو قال للملاعنة : « يا زانية » أو قال لابنها : « يا ابن الزانية » فعليه الحدّ [ 14 ] ، ولو قال : « زنيت أنت بفلانة » أو « لطت بفلان » يكون القذف للمخاطب [ 15 ] ، ولو قال لامرأة : « أنا زنيت بك » فلا حدّ للقذف [ 16 ] ، نعم لو أقر بذلك أربع مرات يحد حد الزاني [ 17 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد القذف : 1 و 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب حد القذف : 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 13 من أبواب حد القذف : 2 .