السيد عبد الأعلى السبزواري

95

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إما بالشياع أو بمعاشرة موجبة لذلك [ 41 ] ، ولا يكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظن [ 42 ] ، ولا الاعتماد على الأمارة والأصل غير المفيدين للعلم [ 43 ] ، وكذا الشهادة بالجرح يعتبر العلم بفسقه ، وتحرم الشهادة بما لا يوجبه من البينة والاستصحاب [ 44 ] . ( مسألة 19 ) : يجوز للحاكم الشرعي الاعتماد على الثبوت التعبدي من البينة أو الأصل أو حسن الظاهر في حكمه في الخصوصيات [ 45 ] . ( مسألة 20 ) : إذا شهد الشاهدان بحسن الظاهر يجوز الحكم

--> ( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب الشهادات . ( 2 ) سورة النجم : 28 .