السيد عبد الأعلى السبزواري
82
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فيجب عليه ردها وإفراغ ذمته وإن لم يجز للمالك أخذها ولا يجوز للمنكر بيعها وهبتها وسائر التصرفات فيها [ 57 ] ، ويجوز للمدعي شراء العين المدعى بها من الحالف واستيهابها منه [ 58 ] ، كما يجوز له إبراء المديون من دينه [ 59 ] . ( مسألة 24 ) : لو أقام المدعي البينة بعد حلف المنكر لم تسمع [ 60 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .