السيد عبد الأعلى السبزواري

70

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الفصل الخامس في جواب المدعى عليه وهو : أما إقرار ، أو إنكار ، أو ما هو مثله - كالسكوت أو يقول لا أدري - أو يكذّب المدعي [ 1 ] ، ونذكر حكمها في ضمن مسائل : أما الأول : ( مسألة 1 ) : لو أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي - عينا كان أو دينا وكان إقراره جامعا للشرائط فحكم الحاكم وألزمه بدفعه ترتفع الخصومة [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : ما حكم به الحاكم في مورد اعتراف المدعى عليه وإقراره حكم صحيح جامع للشرائط يترتب عليه جميع آثاره [ 3 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الإقرار ح : 16 .