السيد عبد الأعلى السبزواري
186
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 19 ) : لا يتوقف تحمل الشهادة على الاستشهاد واستدعاء من المشهود له أو عليه [ 53 ] ، فإذا سمع ما تصح الشهادة به - كالإقرار والعقد والإيقاع ونحوها - تقبل الشهادة بما سمع ، وكذا لو رأى ما تصح الشهادة به ، كالقتل والجناية ونحوهما [ 54 ] ، فيندرج حينئذ فيما دلّ على وجوب أدائها عينا أو كفاية كغيره من الشهود [ 55 ] ، فمع توقف إقامة الحق على شهادته وجبت الشهادة ، ومع العدم يتخير بين الإقامة والسكوت [ 56 ] . ( مسألة 20 ) : كل فاسق تاب لا يترتب عليه آثار العدالة بعد التوبة بلا فصل ما لم يحصل فيه ملكة العدالة [ 57 ] .