السيد عبد الأعلى السبزواري
176
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نعم هو مكروه بل قد يحرم كما إذا كان في البين رهان [ 29 ] . ( مسألة 10 ) : لا تردّ شهادة ذوي الحرف المكروهة ، كبيع الصرف والأكفان وبيع الطعام ومن اتخذ الذبح والنحر مكسبا ، وكذا عمل الحجامة والحياكة ونحوهما ، وكذا ذوي العاهات الخبيثة - كالجذام والبرص والسرطان - [ 30 ] . الرابع : ارتفاع التهمة [ 31 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الشهادات الحديث : 1 و 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الشهادات الحديث : 1 و 5 و 6 .