السيد عبد الأعلى السبزواري
170
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثاني : الإيمان [ 8 ] ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن ، وأما المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفا في الفروع مع الطرف [ 9 ] ، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم [ 10 ] . ( مسألة 3 ) : تقدم في كتاب الوصية أنه تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إن لم يكن شاهدان عادلان من المسلمين [ 11 ] ، والمتيقن من ذلك ما إذا تعلَّقت الوصية بالمال ، وأما ثبوت الوصاية بذلك فهو مشكل [ 12 ] ، ولا يختص الحكم بأرض الغربة دون غيرها [ 13 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات الحديث : 23 . ( 2 ) راجع الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات . ( 3 ) سورة المائدة : 106 . ( 4 ) راجع ج : 22 صفحة : 234 . ( 5 ) سورة المائدة : 106 .