السيد عبد الأعلى السبزواري

138

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولكن الأحوط التصالح والتراضي مطلقا [ 7 ] ، وإن كان في يد أحدهما وقلنا بترجيح اليد الداخلة يكون له [ 8 ] ، وإلا فيصير كما لا يد عليه ، والمورد يختلف باختلاف الخصوصيات والقرائن التي لا بد من إحاطة الحاكم الحاضر للخصومة بها [ 9 ] . ( مسألة 4 ) : لو شهدت إحدى البينتين بالملك الفعلي والأخرى بالملك سابقا مع عدم تضمن شهادتها للملك الفعلي ، تقدم البينة على الملك الفعلي [ 10 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 2 .