السيد عبد الأعلى السبزواري
126
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أو كان بيد ثالث فإن صدّق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد فحينئذ يكون منكرا والآخر مدعيا [ 12 ] ، وإذا صدقهما بأن قال تمامه لكل منهما فحينئذ يلغى تصديقه ويكون المورد مما لا يد لهما عليه [ 13 ] ، وأما لو قال إنهما مشتركان فيه فيصير بمنزلة أنه في يدهما [ 14 ] ، ولو صدّق أحدهما لا بعينه ينصف بينهما بعد حلفهما [ 15 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب أحكام الوصايا . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كيفية الحكم .