السيد عبد الأعلى السبزواري

68

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الفصل الثالث في أحكام الطلاق ذكرنا جملة منها في المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل : ( مسألة 1 ) : تقدم كراهة أصل الطلاق وتتأكد الكراهة للمريض [ 1 ] ، وإن طلق صحّ ويترتب عليه جميع أحكامه [ 2 ] ، وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية وترثه هي - سواء كان طلاقها بائنا أم رجعيا - ما بين الطلاق وسنة [ 3 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الطلاق .