السيد عبد الأعلى السبزواري

65

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولو طلَّقت الذميّة ثلاثا ، ثمَّ تزوجت ذميّا آخر وبانت منه بعد الوطي يقع التحليل به ، فيصح للزوج الأول تزويجها [ 40 ] . ( مسألة 10 ) : إذا طلَّقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين [ 41 ] ، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة [ 42 ] . ( مسألة 11 ) : لو دخل المحلَّل فادعت الدخول ولم يكذّبها صدقت وحلت للزوج الأول [ 43 ] ، وإن كذّبها لا يبعد قبول قولها أيضا [ 44 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أقسام الطلاق .