السيد عبد الأعلى السبزواري

59

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا . هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا وإن لم تكن الجميع طلاق العدة [ 27 ] . ( مسألة 5 ) : إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر ، وأما إن تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة [ 28 ] ،

--> ( 1 ) سورة البقرة : 230 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 13 و 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 13 و 4 .