السيد عبد الأعلى السبزواري

57

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نعم ، لو طلقت تسعا طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا ، وذلك بأن طلَّقها ثمَّ راجعها ثمَّ واقعها ثمَّ طلَّقها في طهر آخر ثمَّ راجعها ثمَّ واقعها ثمَّ طلَّقها في طهر آخر ، وهذا هو طلاق العدة ، فإذا حلت للمطلَّق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثمَّ طلَّقها ثلاثا كالثلاثة الأولى ثمَّ حلت له بمحلل آخر ثمَّ عقد عليها ثمَّ طلَّقها ثلاثا كالأوليين حرمت عليه أبدا [ 23 ] . وبالجملة : إنما توجب التسع طلقات الحرمة المؤبدة إذا وقع طلاق العدة ثلاث مرات ، ويعتبر فيه أمران [ 24 ) :

--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 8 .