السيد عبد الأعلى السبزواري

47

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 37 ) : لا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن في الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجل [ 119 ] . ( مسألة 38 ) : لا يعتبر علم المطلَّق بشخص العادلين ، بل يكفي وقوع الطلاق عندهما وسماعهما وإن كانا في ضمن جمع [ 120 ] . ( مسألة 39 ) : لا يعتبر علم الشاهدين بالمطلَّق ولا المطلقة ، بل يكفي سماعهما لإنشاء الطلاق جامعا للشرائط [ 121 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 2 . ( 2 ) تقدم في صفحة : 45 . ( 3 ) التهذيب ج : 8 صفحة : 92 أحكام الطلاق .