السيد عبد الأعلى السبزواري
42
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا ، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلا ، مع أنهما باطلان عندنا [ 106 ] . ( مسألة 34 ) : لو كان المطلَّق من الخاصة فطلق زوجته بطريق العامة أي : فاقدا لشرط من شرائط الصحة عندنا لا يصحّ [ 107 ] ، ولو كان بالعكس وحصل منه قصد الإنشاء جامعا للشرائط صحّ [ 108 ] ، ولو كان من العامّة فطلَّق زوجته على حسب مذهبه صحيحا وباطلا عندنا ثمَّ استبصر بعد العدة فهل له الرجوع حينئذ ؟ [ 109 ] .